السيد محمد سعيد الحكيم

150

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

وهنا مسائل : مسألة ( 289 ) : بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره وفي العنب أن يصير عنقوداً والأحوط وجوباً في غيرهما أن يصلح للأكل أو الاستعمال . مسألة ( 290 ) : لا يجوز بيع حمل النخل ولا بيع زرع الحنطة بشيء منهما وكذا الحال في سائر الثمار . مسألة ( 291 ) : يجوز لمن يشتري الثمرة بيعها قبل قبضها وبعده بربح أو بدونه ولا يجري فيه الحكم المتقدم في التسليم والقبض . مسألة ( 292 ) : يجوز شراء أصول الزرع قبل أن يثمر ثم يملك الثمرة تبعاً للأصل . مسألة ( 293 ) : إذا كان المقصود بالشراء هو الثمرة فلا يجوز بيع الخضار وغيرها سواء كانت مما يخرط أو يلقط أو يجز قبل ظهورها . أما بعد الظهور فيجوز البيع خرطة أو خرطات ولقطة أو لقطات وجزة أو جزات . مسألة ( 294 ) : مما لا يظهر من الثمر كالبطاطا والجزر يجوز بيعه إذا علم انعقاد بعضه والأولى المصالحة عليه ويجوز بيع أصوله مطلقاً . مسألة ( 295 ) : يجوز للشريكين في نخل أو شجر أو زرع أن يتقبل أحدهما حصة الآخر بمقدار معين فإذا اتفقا على ذلك استحق الشريك على صاحبه ذلك المقدار سواء زاد عن حصته أم نقص عنها أم ساواها . ويجري نفس الحكم فيما لو زاد الشركاء عن اثنين .